التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام العمل الاضافي / صادر بموجب المادة (43) من قانون العمل الاردني رقم (21) لسنة 1960 رقم 31 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1683، ص 530
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 53016 أيار 1963

المادة 2- يستثنى اصحاب الاعمال المذكورين في هذه المادة من احكام المواد (37 - 41) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وذلك في الحالات التالية ، وبشرط الحصول على اذن مسبق من مدير دائرة العمل: أ- اصحاب الافران ، ومحلات الحلويات ، والمطاعم ، عند تشغيلهم عمالهم الفنيين ، ليتمكنوا من تلبية طلبات الزبائن في الاعياد والولائم المعلن عنها ، والتي يتعذر تلبيتها خلال ساعات العمل العادية المنصوص عليها في القانون ، على ان تذكر اسماء العمال الفنيين الذين يعهد اليهم بالعمل الاضافي. ب- اصحاب السيارات الشاحنة والعاملة داخل المملكة او خارجها شريطة ان لا يزيد معدل ساعات العمل الاسبوعي عن 48 ساعة. ج- اصحاب سيارات الاجرة التي تعمل داخل المملكة والخاصة بنقل السياح والحجاج شريطة ان لا يزيد معدل ساعات العمل الاسبوعي عن 48 ساعة. د- اصحاب محلات صناعة الاحذية الجلدية ، ومحلات خياطة الملابس ، وذلك بالنسبة لعمالهم الفنيين ومساعديهم خلال شهر رمضان ولغاية عيد الاضحى. هـ- شركات الكهرباء ومصالح المياه ( بشأن العمال الفنيين مع وجوب ذكر اسمائهم ) لتأمين حاجات الاهلين الضرورية.

الإحالة

المادة 2 من نظام العمل الاضافي / صادر بموجب المادة (43) من قانون العمل الاردني رقم (21) لسنة 1960 رقم 31 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية