الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 53016 أيار 1963
المادة 2- يستثنى اصحاب الاعمال المذكورين في هذه المادة من احكام المواد (37 - 41) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960
وذلك في الحالات التالية ، وبشرط الحصول على اذن مسبق من مدير دائرة العمل:
أ- اصحاب الافران ، ومحلات الحلويات ، والمطاعم ، عند تشغيلهم عمالهم الفنيين ، ليتمكنوا من تلبية طلبات الزبائن في
الاعياد والولائم المعلن عنها ، والتي يتعذر تلبيتها خلال ساعات العمل العادية المنصوص عليها في القانون ، على ان
تذكر اسماء العمال الفنيين الذين يعهد اليهم بالعمل الاضافي.
ب- اصحاب السيارات الشاحنة والعاملة داخل المملكة او خارجها شريطة ان لا يزيد معدل ساعات العمل الاسبوعي عن 48 ساعة.
ج- اصحاب سيارات الاجرة التي تعمل داخل المملكة والخاصة بنقل السياح والحجاج شريطة ان لا يزيد معدل ساعات العمل الاسبوعي
عن 48 ساعة.
د- اصحاب محلات صناعة الاحذية الجلدية ، ومحلات خياطة الملابس ، وذلك بالنسبة لعمالهم الفنيين ومساعديهم خلال شهر
رمضان ولغاية عيد الاضحى.
هـ- شركات الكهرباء ومصالح المياه ( بشأن العمال الفنيين مع وجوب ذكر اسمائهم ) لتأمين حاجات الاهلين الضرورية.