الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603631 كانون الأول 2001
أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة إلى مادة أخرى أو من فصل إلى آخر وفقا للصلاحيات التالية:-
1 -بقرار مـن المجلس بنـاء على تنسيب الرئيس لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية.
2 -بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب الامين العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مادة أخرى ضمن هذه النفقات،
أو من مواد النفقات الرأسمالية إلى أي مادة أخرى ضمن النفقات الرأسمالية.
ب- لا يجوز نقل مخصصات من مواد النفقات الرأسمالية إلى مواد النفقات الجارية.
ج-لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية إلى أي مادة أخرى
أو العكس، على انه يجوز النقل بين مواد هذه المجموعة.