الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603631 كانون الأول 2001
أ- يحدد المجلس البنك أو البنوك التي تتعامل معها الهيئة وتودع فيها المبالغ بالعملة الأردنية والأجنبية بناء على
اسس تنافسية ووفقا لما تمليه مصلحة الهيئة واحتياجاتها.
ب-يحدد الرئيس الأشخاص المعتمدين للتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف الصادرة عن الهيئة.
ج-يحدد الرئيس الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي أو أمين الصندوق الاحتفاظ بها في صندوق الهيئة،
على انه لايجوز استعمال أموال الهيئة بعد قبضها وقبل إيداعها لغير الأغراض المعدة لذلك لأي سبب من الأسباب.
د-على الموظفين المعتمدين لقبض أموال نيابة عن الهيئة تسليم المبالغ التي بحوزتهم فوراً إلى أمين الصندوق مقابل إيصال
رسمي بذلك ولا يحق لهم أن يحتفظوا بأي مبالغ وذلك تحت طائلة المسؤولية.
هـ- يودع أمين الصندوق يوميا جميع الأموال التي ترد للصندوق وإذا تعذر ذلك فعليه أن يحصل على موافقة المدير الخطية
للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق مع بيان الأسباب الموجبة لذلك على أن يتم إيداع هذا المبلغ مع ماتم ايداعه في
يوم العمل التالي في البنك المعتمد.