التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من النظام المالي للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20 ) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 103 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6036
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603631 كانون الأول 2001

أ- يحدد المجلس البنك أو البنوك التي تتعامل معها الهيئة وتودع فيها المبالغ بالعملة الأردنية والأجنبية بناء على اسس تنافسية ووفقا لما تمليه مصلحة الهيئة واحتياجاتها. ب-يحدد الرئيس الأشخاص المعتمدين للتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف الصادرة عن الهيئة. ج-يحدد الرئيس الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي أو أمين الصندوق الاحتفاظ بها في صندوق الهيئة، على انه لايجوز استعمال أموال الهيئة بعد قبضها وقبل إيداعها لغير الأغراض المعدة لذلك لأي سبب من الأسباب. د-على الموظفين المعتمدين لقبض أموال نيابة عن الهيئة تسليم المبالغ التي بحوزتهم فوراً إلى أمين الصندوق مقابل إيصال رسمي بذلك ولا يحق لهم أن يحتفظوا بأي مبالغ وذلك تحت طائلة المسؤولية. هـ- يودع أمين الصندوق يوميا جميع الأموال التي ترد للصندوق وإذا تعذر ذلك فعليه أن يحصل على موافقة المدير الخطية للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق مع بيان الأسباب الموجبة لذلك على أن يتم إيداع هذا المبلغ مع ماتم ايداعه في يوم العمل التالي في البنك المعتمد.

الإحالة

المادة 19 من النظام المالي للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20 ) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 103 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية