التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20 ) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 103 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6036
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603631 كانون الأول 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئة: الهيئة التنفيذية للتخاصية. المجلـس: مجلس التخاصية. الرئيس: رئيس الهيئة. الامين العام: امين عام الهيئة. المديرية: مديرية الشؤون الادارية والمالية في الهيئة0 المدير: مدير المديرية. الموظـف المالي: كل موظف يناط به بموجب التشريعات المعمول بها في الهيئة قبض الأموال العائدة لها أو حفظها أو إنفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك. السـنة الماليـة: المدة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. الإيرادات: جميع الأجور والاستحقاقات والعوائد وبدل الخدمات والفوائد والرسوم والتبرعات والهبات وأي مبالغ أخرى ترد للهيئة او تستحق لها في ذمة الغير. النفقات: المبالغ المخصصة في موازنة الهيئة لتغطية الالتزامات المستحقة عليها. الموازنـة التقديريـة: الجداول التي تتضمن الإيرادات والنفقات المقدرة للهيئة لسنة مالية تالية. الميزانيــة الــعامة: كشف بأرصدة موجودات الهيئة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية. الموجودات الثـابتة: الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للهيئة. المصروفات الرأسمالية: المصروفات التي ينجم عنها زيادة في قيمة موجودات الهيئة الثابتة أو المتغيرة أو المصروفات التي تنفق على أعمال التحسين أو التغيير على الموجودات بحيث ينجم عن ذلك زيادة في قيمتها. بيان الايرادات والمصروفات: القائمة التي تبين نتيجة اعمال الهيئة خلال مدة معينة وتظهر الايرادات والمصروفات0 الأمانات: المبالغ المقبوضة أو المقتطعة وديعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين. السلفـة: المبلغ الذي يصرف مقدما لإنجاز أعمال معينة أو للقيام بمهام محددة أو لتغطية التزامات الهيئة الناشئة عن عقود أو اتفاقيات أو كفالات أو لتغطية نفقات نثرية طارئة. الحسـابات الختاميــة: البيانات المالية التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية لإيضاح المركز المالي للهيئة ونتائج أعمالها لسنة مالية منتهية وتشمل قوائم الدخل والتدفقات النقدية والميزانية العامة وإظهار الفائض أو العجز لتلك السنة.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20 ) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 103 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية