الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603631 كانون الأول 2001
أ- يمسك أمين الصندوق سجلاً يدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب الهيئة أو يدفعها على حسابها حسب تسلسل المعاملات
الخاصة بها مع الإيضاحات المتعلقة بسندات القبض والصرف ويتولى المهام التالية:-
1-تدقيق معاملات القبض والصرف وتبليغ المدير عن أي خطأ أو نقص يلاحظه فيها ليتخذ القرار او الإجراء المناسب بشأنه.
2- تدقيق رصيد حساب الصندوق يومياً قبل انتهاء الدوام الرسمي وايداع الرصيد في البنك.
ب- يقوم قسم الرقابة الداخلية بالتحقق في نهاية كل شهر من ان البيانات والكشوفات الواردة من البنوك مطابقة لسجلات
الصندوق والبنوك وعليه اعلام المدير بأي ملاحظات على تلك البيانات والكشوفات.