الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603631 كانون الأول 2001
أ- يكون أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم الهيئة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة
التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من راتبه أو مكافآته أو علاواته أو من أي مبلغ آخر يستحق له لدى الهيئة.
ب-تعتبر كل زيادة في أرصدة الهيئة إيرادا لها إلا إذا تبين سبب هذه الزيادة وصاحب الحق فيها فتدفع له بقرار من الرئيس.
ج-إذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من أمين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته أو لأي سبب آخر، يشكل الرئيس أو من يفوضه خطياً
بذلك لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقته مع السجلات وتنظيم محضر بذلك.