الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603631 كانون الأول 2001
أ- ينسب الرئيس الى المجلس بقبول أي مساعدات او تبرعات او هبات او منح عينية او غير عينية مقدمة للهيئة.
ب- اذا كانت المساعدات او الهبات او المنح او التبرعات المقدمة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة مساعدات عينية فتقدر
قيمتها من قبل لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية ، وتقيد باسم الهيئة وتخضع في طريقة واجراءات تسلمها وصرفها الى احكام
هذا النظام على ان تنفق للغاية المخصصة لها.
ج- يتم قيد المساعدات والهبات والمنح والتبرعات النقدية في حساب الايرادات للهيئة مالم يرد أي نص في أي تشريع آخر
يخالف ذلك.