الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603631 كانون الأول 2001
النفقـات
المادة26-
أ- لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة أو في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي
اعتمدت من أجلها ما لم يتم إجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول ، كما لايجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات
الواردة في الموازنة.
ب- اما النفقات الخاصة بالمشاريع فيتم الالتزام بشأنها في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة على ان يتم تامين
أي زيادة في مخصصات المصاريف المطلوبة لاي مشروع تم التعاقد عليه من موازنة السنة المالية التالية ، في حدود المبالغ
المقدرة والمطلوبة لها.
ج-قبل الالتزام بتنفيذ أي مشروع يستمر لاكثر من سنة فعلى المرجع المختص التأكد من توفر التمويل اللازم لتنفيذ المشروع
بعد تقدير كلفته الاجمالة المتوقعة قبل الشروع بالتنفيذ.