الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603631 كانون الأول 2001
الأمانات والتأمينات
المادة43-
تقيد الأموال المقبوضة من قبل الهيئة لحساب الغير في حساب الأمانات وتخضع من حيث قبضها وصرفها لأحكام هذا النظام والتعليمات
الصادرة بمقتضاه، وتقسم إلى الأنواع التالية:
أ-الأمانات المخصصة: هي المبالغ التي تخصص للإنفاق على نشاط معين أو غاية محددة، على أن يتم تحويل الرصيد غير المستغل
منها بعد إنجاز النشاط أو تحقيق الغاية إلى حساب الإيرادات إلا إذا نص على غير ذلك بموجب إتفاقية أو عقد.
ب-أمانات اقتطاعات الرواتب: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من الرواتب والأجور والمكافآت وفقـا للقوانين والأنظمة والتعليمات
والقرارات والاتفاقيات والالتزامات التي ترتب اقتطاعها من مستندات صرف الرواتب على أن يتم تحويلها إلى الجهات المختصة
ذات العلاقة خلال النصف الأول من الشهر التالي لقبضها أو تحصيلها.
ج-أمانات الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها أو تحصيلها أو حفظها للجهات صاحبة
الحق فيها الناتجة من تنفيذ القوانين والأنظمة والاتفاقيات والالتزامات القانونية أو التعاقدية.
د-أمانات أخرى: وهي المبالغ المقبوضة زيادة أو بطريق الخطأ أو غير معروف صاحب استحقاقها أو مبالغ التحاويل المالية
غير المقدمة للصرف خلال المدة المحددة لها، ويتم صرف هذه الأمانات إلى مستحقيها بموافقة الرئيس، وإذا لم تتم المطالبة
بها بعد مرور (5) خمس سنوات على تسجيلها فتحول إلى حساب الإيرادات، على أنه يجوز ردها لصاحب الاستحقاق بقرار من المجلس
بعد تقديم الأسباب المبررة لعدم المطالبة بها خلال هذه المدة.