التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من النظام المالي للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20 ) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 103 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6036
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603631 كانون الأول 2001

الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي المادة54- تكون وحدة الرقابة الداخلية مسؤولة عن مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، وترفع تقاريرها الى الرئيس بما في ذلك القيام بمايلي:- أ-مراقبة صرف النفقات وقبض الإيرادات والتأكد من مطابقتها للتشريعات السارية المفعول والعمل على تصويب المخالفات والتجاوزات، إن وجدت. ب-التفتيش الدوري والمفاجئ للصناديق والقاصات والمستودعات والعهدة والوثائق المالية والعمليات الإدارية الأخرى ذات العلاقة بطبيعة عمل الهيئة. ج-الاحتفاظ بنسخة من الكفالات المقدمة من الموظفين ومتابعة تجديدها دورياً. د-تحليل الموقف المالي والمركز النقدي وتقييمه. هـ- أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس.

الإحالة

المادة 54 من النظام المالي للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20 ) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 103 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية