الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603631 كانون الأول 2001
الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي
المادة54-
تكون وحدة الرقابة الداخلية مسؤولة عن مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، وترفع
تقاريرها الى الرئيس بما في ذلك القيام بمايلي:-
أ-مراقبة صرف النفقات وقبض الإيرادات والتأكد من مطابقتها للتشريعات السارية المفعول والعمل على تصويب المخالفات والتجاوزات،
إن وجدت.
ب-التفتيش الدوري والمفاجئ للصناديق والقاصات والمستودعات والعهدة والوثائق المالية والعمليات الإدارية الأخرى ذات
العلاقة بطبيعة عمل الهيئة.
ج-الاحتفاظ بنسخة من الكفالات المقدمة من الموظفين ومتابعة تجديدها دورياً.
د-تحليل الموقف المالي والمركز النقدي وتقييمه.
هـ- أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس.