الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603631 كانون الأول 2001
أ- تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في الهيئة وموجودات صناديقها وقاصاتها للتدقيق والرقابـة الداخلية،
كما تخضع للتدقيق الخارجي اللاحق مــن ديوان المحاسبة ومدقق الحسابات القانوني المعين.
ب-على الموظف المالي تزويد الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بأي بيانات ومعلومـات وقيـود تتعلق بأنشطة
الهيئة، للتأكد ممايلي:-
1 -استكمال جميع الإجراءات من النواحي المالية والقانونية والمحاسبية والإدارية.
2 -مراعاة تطبيق أحكام قانون التخاصية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه و التأكد من رفع تقارير دورية
إلى الرئيس.