التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من النظام المالي للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20 ) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 103 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6036
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603631 كانون الأول 2001

إذا وقع اختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال الهيئة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة أخرى فعلى المدير إعلام الامين العام بذلك خطياً وفورا وعلى الامين العام اتخاذ الإجراءات التالية:- أ-إعلام الرئيس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك خطياً وفورا واتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة لذلك وتزويد الرئيس ووزير المالية بنتائج تلك الإجراءات. ب-لوزير المالية إذا استدعى الأمر، أن يشكل لجنة تحقيق خاصة تمثل فيها وزارة المالية وديوان المحاسبة والهيئة لإستكمال التحقيق أو إعادته، وعلى هذه اللجنة رفع نتيجة التحقيق إلى وزير المالية وإلى الرئيس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ج-تقيـد عمليـات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني، على أن يتم تسويتها في ضوء القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة.

الإحالة

المادة 57 من النظام المالي للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20 ) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 103 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية