الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603631 كانون الأول 2001
إذا وقع اختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال الهيئة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية
أو في أي وثيقة أخرى فعلى المدير إعلام الامين العام بذلك خطياً وفورا وعلى الامين العام اتخاذ الإجراءات التالية:-
أ-إعلام الرئيس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك خطياً وفورا واتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق
وتشكيل اللجان اللازمة لذلك وتزويد الرئيس ووزير المالية بنتائج تلك الإجراءات.
ب-لوزير المالية إذا استدعى الأمر، أن يشكل لجنة تحقيق خاصة تمثل فيها وزارة المالية وديوان المحاسبة والهيئة لإستكمال
التحقيق أو إعادته، وعلى هذه اللجنة رفع نتيجة التحقيق إلى وزير المالية وإلى الرئيس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ج-تقيـد عمليـات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني، على أن يتم تسويتها في ضوء القرار القطعي
الصادر عن الجهة المختصة.