التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من النظام المالي للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20 ) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 103 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6036
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603631 كانون الأول 2001

أ- تنظم المديرية بالتعاون مع القطاعات والمديريات والاقسام المعنية مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقدمها الى الرئيس مرفقة بالبيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية خلال شهر آب من كل سنة وللرئيس ان يطلب منها تعزيز الموازنة باي بيانات اخرى. ب- يعرض الرئيس مشروع الموازنة التقديرية على المجلس في موعد لا يتجاوز النصف الاول من شهر ايلول مشفوعاً بملاحظاته وتوصياته لاعتمادها ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

الإحالة

المادة 13 من النظام المالي للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20 ) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 103 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية