الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603631 كانون الأول 2001
أ- أمر الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق أي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيمه وإعداده من الموظف المختص على الانموذج
المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر
الشراء والعقود وسندات إدخال وتسليم المواد وغيرها.
ب-تقييد قيمة امر الصرف في السجلات المعدة لهذه الغاية والمنظمة حسب ابواب ومواد وبنود الموازنة السنوية.
ج-يوقع امر الصرف من قبل مراجع التدقيق المختصة بعد التأكد من ان اعداده قد تم وفق الاجراءات والانظمة والتعليمات
المعتمدة وانه صحيح من الناحية المالية والقانونية.