التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من النظام المالي للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20 ) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 103 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6036
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603631 كانون الأول 2001

تصرف السلفة في أي من الأوجه المبينة ادناه ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها: أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة. ب-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو لشراء لوازم محددة أو القيام بمهمة محددة أو توفير سلعة أو خدمة أو مواجهة نفقات عاجلة. ج-السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع أو تنفيذا لاتفاقية أو عقد مبرم أصوليا مقابل كفالة مصرفية معتمدة. د- السلف على حساب المياومات المستحقة للموظفين الموفدين في بعثات دراسية او دورات تدريبية او مهمات رسمية خارج المملكة0

الإحالة

المادة 39 من النظام المالي للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20 ) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 103 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية