الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603631 كانون الأول 2001
المستندات والوثائق والسجلات
المادة45-
أ- يحدد الرئيس نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراء
قيودها وطرق الاحتفاظ بها واجراءات اتلافها واللجان الواجب تشكيلها لهذه الغاية.
ب-تنظم حسابات الهيئة وتحدد أصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها.
ج-تحتفظ المديرية بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الإجمالية بما في ذلك مايلي وللمدد المبينة ازاء كل منها:-
1-الاستاذ العام 50 سنة
2- الموجودات الثابتة 40 سنة
3- المشاريع قيد التنفيذ 20 سنة
4- النقدية والصندوق 20 سنة
5- الذمم المدينة والدائنه 20 سنة
6- التأمينات والامانات 40 سنة
7- السلف 40 سنة
8- سجلات التأديات والدفاتر المساعدة 20سنة
د- يجوز للمديرية مسك سجلات فرعية إضافية تتلاءم مع أنشطتها لغايات إحصائية وتحليلية وتنظيمية.
هـ-تحتفظ الهيئة بالسجلات المستعملة في أماكن امينة كما تحتفظ بالنماذج والمستندات المالية ووصولات المقبوضات للمدة
التي يحددها قانون التجارة النافذ المفعول ويجوز اتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة اليها بقرار من الرئيس بنا على
تنسيب لجنة مختصة يشكلها لهذه الغاية وله ان يوافق على تسليم أي من السجلات والوثائق الى أي جهة رسمية لتوثيقها.
و- لايجوز اتلاف سجلات الرواتب قبل مرور ستين سنة على تنظيمها0