التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام المالي للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20 ) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 103 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6036
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603631 كانون الأول 2001

يكون المدير مسؤولا عن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام والقيام بجميع الواجبات الموكولة أو المفوضة اليه خطياً بما في ذلك ما يلي: أ-الإشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها والنظام المحاسبي المعتمد. ب-العمل على تطوير الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة. ج-اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والمحاسبية فيها. د-تقديم التقارير الدورية وغير الدورية عن الإيرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والقروض والإحصائيات خلال المدة التي يحددها المجلس أو الرئيس معززة بالملاحظات والتوصيات المناسبة. هـ-إعداد الموازنة التقديرية السنوية للهيئة في موعدها المقرر بالتعاون مع مديري المديريات ورؤساء الأقسام المختصين وتقديمها للرئيس. و-إعداد الحسابات الختامية للهيئة في نهاية السنة المالية وتقديمها للرئيس. ز-إعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في الهيئة وتطويرها والتنسيق بشأنها مع المديريات والأقسام الأخرى. ح-القيام بالمهام التي يكلفه أو يفوضه بها الرئيس خطياً.

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20 ) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 103 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية