الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603631 كانون الأول 2001
تنظم السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الهيئة بموجب تعليمات يصدرها
الرئيس بناء على تنسيب الامين العام لهذه الغاية وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها بما يحقق مايلي:-
أ-تقديم المعلومات والبيانات واعداد التقارير المالية عن أنشطة الهيئة بما في ذلك إظهار نتيجة أعمالها ومركزها المالي
بشكل دوري ومنتظم من اجل تحديد سياسة الهيئة والتخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات.
ب-تحديد الأسس والضوابط والإجراءات المتعلقة بحسن إدارة إيرادات الهيئة والمحافظة على حقوقها.
ج-تدعيم الرقابة الداخلية والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات التي ترتب آثارا مالية على الهيئة وأنشطتها.