التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 104 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6063
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 606331 كانون الأول 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: الهيئة التنفيذية للتخاصية. المجلس: مجلس التخاصية. الرئيس: رئيس الهيئة. الامين العام: امين عام الهيئة. المديرية: مديرية الشؤون الادارية والمالية. المدير: مدير المديرية. اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للهيئة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات الاستشارية التي تحتاج اليها الهيئة للقيام بمهامها. المشروع: نشاط معين رصدت له مخصصات مالية في الموازنة الرأسمالية للهيئة او أي نشاط مموّل من جهة محددة بموجب اتفاقية خاصة. المتعهد: أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريــد اللـوازم للهيئة.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 104 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6063)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية