الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 606331 كانون الأول 2001
أ- يشكل المجلس لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي تم شراؤها بواسطة
لجنة العطاءات المشكلة بموجب احكام الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا النظام ، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء
عند الضرورة.
ب- يشكل الرئيس لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بهم مهمة تسليم اللوازم التي تم شراؤها بواسطة
لجنة المشتريات المشكلة بموجب احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (13).
ج- اذا تعلق تسلم اللوازم باعادة هيكلة المشاريع او اجراء التخاصية عليها فيتم ذلك بواسطة اللجان الفنية المشكلة لهذه
الغاية حسب مقتضى الحال.