الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 606331 كانون الأول 2001
يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) الف دينار.
ب-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم
عند الشراء لا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
ج-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم عند
الشراء تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.