التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من نظام اللوازم للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 104 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6063
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 606331 كانون الأول 2001

أ- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام. ب- للامين العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي الهيئة. ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا في موضوعه ومدته.

الإحالة

المادة 51 من نظام اللوازم للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 104 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6063)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية