الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 606331 كانون الأول 2001
أ- يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالات التالية ، على ان تبين الجهة المختصة بالشراء
الاسباب المبررة لقرارها:-
1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة ، وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2-اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها.
3-اذا كانت لهذه اللوازم طبيعة مميزة تتمثل في الحصول على خبرات او استشارات من بيوت الخبرة المتخصصة.
ب- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام ايفاد موظف او اكثر من موظفي الجهة المختصة في الهيئة الى خارج المملكة لشراء
لوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، وان يشترك في عملية الشراء
موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.