الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 606331 كانون الأول 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة: الهيئة التنفيذية للتخاصية.
المجلس: مجلس التخاصية.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الامين العام: امين عام الهيئة.
المديرية: مديرية الشؤون الادارية والمالية.
المدير: مدير المديرية.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للهيئة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات الاستشارية التي تحتاج اليها الهيئة للقيام
بمهامها.
المشروع: نشاط معين رصدت له مخصصات مالية في الموازنة الرأسمالية للهيئة او أي نشاط مموّل من جهة محددة بموجب اتفاقية
خاصة.
المتعهد: أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريــد اللـوازم للهيئة.