التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام اللوازم للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 104 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6063
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 606331 كانون الأول 2001

أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:- 1-التثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده ، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء الفحص اللازم عليها. 2-تسلم اللوازم الموردة خلال (10) عشرة ايام من تاريخ توريدها. 3-تنظيـم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول او رفض اللوازم لمخالفتهـا للمواصفات والشروط وبيان نسبة المخالفة ، مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولامين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المتعهد اشعارا له بالقبول او الرفض. ب-اذا نشأ خلاف في الرأي بين اعضاء لجنة التسلم يرفع الامر للرئيس للبت فيه ويكون قراره قطعيا. ج-اذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة ، فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة ايام من تاريخ تسلمه لمحضر التسلم الى الجهة التي اصدرت قرار الشراء ويكون قرارها في القبول او الرفض قطعيا ، وتعتبر اللوازم التي رفض تسلمها بحكم الامانة. د-يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي رفضت الهيئة تسلمها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه ، الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الامنية نقلها او اتلافها قبل ذلك الموعد ، فاذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلا عنها للهيئة التي لها حق الرجوع عليه بنفقات النقل والاتلاف اذا استدعى الامر ذلك. هـ- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحــــن او الفواتير او أي وثيقة اخرى تبين مواصفات اللوازم وكمياتها ، واظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او وثائق الشحن ، ويجري ادخالها في القيود حسب الاصول.

الإحالة

المادة 25 من نظام اللوازم للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 104 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6063)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية