الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 606331 كانون الأول 2001
يجوز اهداء اي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة او التبرع بها لاي من الدوائر الحكومية او للمؤسسات العامة او الاهلية
او للجمعيات الخيرية او للنوادي الرياضية او للهيئات الثقافية والفنية او لاي حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية اجنبية
لغايات تحسين العلاقات معها وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من الامين العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (1000) الف دينار.
ب-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز
(5000) خمسة الاف دينار.
ج-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.