الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 606331 كانون الأول 2001
تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع الخطط العامة لادارة اللوازم في الهيئة ومتابعة تنفيذها.
ب-تأمين حاجة الهيئة من اللوازم وتخزينها وفقا لاحكام هذا النظام.
ج-طرح العطاءات ومتابعتها والاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بها.
د-متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم.
هـ- اجراء الدراسات اللازمة لتطوير ادارة اللوازم وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها.
و-تقديم الرأي والمشورة للمديريات في مجال ادارة اللوازم.
ز-تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة بتنظيم شؤون اللوازم واستخدامها في الهيئة.