التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام ممارسة مهنة السمعيات / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 106 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6093
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 609331 كانون الأول 2001

يشترط لترخيص مركز السمعيات مايلي:- أ-ان لا تقل مساحة المركز عن ستين مترا مربعا. ب-ان يحتوي على ما يلي:- 1-غرفة فحص سمع معالجة صوتياً وفقا للمواصفات المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية0 2-غرفة انتظار المراجعين. 3-غرفة فحص سمع للفحوصات السمعية التي لا تتطلب العزل. 4- مرفق صحي. ج- ان تتوافر فيه الاجهزة التالية:- 1-جهاز فحص سمع تشخيصي على الاقل. 2-جهاز فحص المطاوعة لتقييم الاذن الوسطى وفحصها0 3-منظار فحص الاذن. 4-جهاز لفحص اداء المعينات السمعية. 5-ادوات ومواد أخذ طبعة الاذن. 6- أي جهاز آخر يقرره الوزير. د- يلتزم المركز بتعيين اختصاصي سمعيات مرخص يتولى ادارة المركز والاشرف عليه وكاتب لتدوين البيانات في السجلات.

الإحالة

المادة 16 من نظام ممارسة مهنة السمعيات / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 106 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية