التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام ممارسة مهنة السمعيات / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 106 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6093
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 609331 كانون الأول 2001

يشترط لترخيص مركز بيع المعينات السمعية توافر مايلي:- أ- شخص مؤهل فنياً للعمل فيه بتفرغ كامل وتدرب مدة لا تقل عن ستة اشهر في صيانة المعينات السمعية لدى جهة مختصة معززة بشهادة لاثبات ذلك. ب-الاجهزة والمعدات اللازمة لفحص وصيانة المعينات السمعية وصناعة قوالبها توافق عليها الوزارة. ج- قطع الغيار اللازمة للمعينات السمعية. د-جهـاز فحــص اداء المعيـنـات السمعـية. هـ- أي متطلبات اخرى يحددها الوزير.

الإحالة

المادة 18 من نظام ممارسة مهنة السمعيات / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 106 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية