الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 609331 كانون الأول 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المهنة: مهنة السمعيات التي تعُنى بتقييم الاضطرابات الوظيفية للسمع والتوازن وتأهيلها.
اللجنة: لجنة السمعيات المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
مركز السمعيات: المكان المرخص له بممارسة المهنة بموجب احكام هذا النظام.
مركز السمعيات التدريبي: المكان المرخص له بممارسة المهنة والتدريب عليها بموجب احكام هذا النظام.
مركز بيع المعينات السمعية: المكان المرخص لبيع المعينات السمعية وصيانتها وما يتعلق بتكنولوجيا السمعيات بموجب احكام
هذا النظام.