الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 609331 كانون الأول 2001
يشترط لترخيص مركز السمعيات مايلي:-
أ-ان لا تقل مساحة المركز عن ستين مترا مربعا.
ب-ان يحتوي على ما يلي:-
1-غرفة فحص سمع معالجة صوتياً وفقا للمواصفات المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية0
2-غرفة انتظار المراجعين.
3-غرفة فحص سمع للفحوصات السمعية التي لا تتطلب العزل.
4- مرفق صحي.
ج- ان تتوافر فيه الاجهزة التالية:-
1-جهاز فحص سمع تشخيصي على الاقل.
2-جهاز فحص المطاوعة لتقييم الاذن الوسطى وفحصها0
3-منظار فحص الاذن.
4-جهاز لفحص اداء المعينات السمعية.
5-ادوات ومواد أخذ طبعة الاذن.
6- أي جهاز آخر يقرره الوزير.
د- يلتزم المركز بتعيين اختصاصي سمعيات مرخص يتولى ادارة المركز والاشرف عليه وكاتب لتدوين البيانات في السجلات.