التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ممارسة مهنة السمعيات / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 106 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6093
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 609331 كانون الأول 2001

يشترط فيمن يتقدم بطلب لممارسة المهنة ما يلي:- أ-ان يكون اردني الجنسية. ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. ج- ان يجتاز الامتحان المقرر من الوزارة لممارسة المهنة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية ، ويستثنى من تقديم الامتحان كل من حصل على شهادة الدكتوراة في السمعيات قبل سريان احكام هذا النظام ويتقدم بطلب لمزاولة مهنة اختصاصي سمعيات. د-ان يكون حاصلا على شهادة تؤهله لممارسة مهنة اختصاصي سمعيات او مساعد اختصاصي سمعيات او فني سمعيات في مجال المهنة في الدولة التي صدرت عنها تلك الشهادة.

الإحالة

المادة 5 من نظام ممارسة مهنة السمعيات / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 106 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية