الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 609331 كانون الأول 2001
يشترط فيمن يتقدم بطلب لممارسة المهنة ما يلي:-
أ-ان يكون اردني الجنسية.
ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
ج- ان يجتاز الامتحان المقرر من الوزارة لممارسة المهنة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية ، ويستثنى من تقديم الامتحان
كل من حصل على شهادة الدكتوراة في السمعيات قبل سريان احكام هذا النظام ويتقدم بطلب لمزاولة مهنة اختصاصي سمعيات.
د-ان يكون حاصلا على شهادة تؤهله لممارسة مهنة اختصاصي سمعيات او مساعد اختصاصي سمعيات او فني سمعيات في مجال المهنة
في الدولة التي صدرت عنها تلك الشهادة.