التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ممارسة مهنة الهندسة/صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 22 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4353، ص 1908
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4353ص 19081 حزيران 1999

تراعي في ممارسة المهنة الاحكام والاسس والشروط التالية:- أ- لا يجوز ممارسة الاعمال الهندسية ضمن مجالاتها الواردة في هذا النظام الا من الاعضاء المسموح لهم بذلك وفقاً لاحكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه. ب- تسترشد الجهات المختصة برأي النقابة عند دراسة تحديد الحد الادنى للاجور. ج- تقوم النقابة بالتعاون والتنسيق مع الشركات والجهات التي تتعاطى الاعمال الهندسية لتحديد الحد الادنى لاعداد واختصاصات المهندسين العاملين لدى هذه الجهات.

الإحالة

المادة 6 من نظام ممارسة مهنة الهندسة/صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 22 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4353، ص 1908)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية