التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ممارسة مهنة الهندسة/صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 22 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4353، ص 1908
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4353ص 19081 حزيران 1999

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان. الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان. النقابة: نقابة المهندسين الاردنيين. القانون: قانون نقابة المهندسين. المجلس: مجلس النقابة. العضو: عضو النقابة. الشركة الهندسية: الشركة الهندسية او الشركة الاستشارية المسجلة رسمياً وفق احكام قانون الشركات المعمول به ونظام المكاتب الهندسية. المتعهد او المقاول: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يلتزم تجاه صاحب العمل بتقديم مواد او تجهيز او انجاز خدمات او تنفيذ اشغال ولا يعتبر المهندس الذي يتعاقد على تقديم الدراسات او الاشراف على التنفيذ او الاستشارات متعهداً او مقاولاً. التعهد او المقاولة: الالتزام الذي يرتبط به المتعهد والجهة المتعاقدة ولا يعتبر التعاقد على الاعمال الهندسية الاستشارية كالدراسات والاشراف والاستشارات وخدمات ادارة المشاريع تعهداً او مقاولة. ممارسة المهنة: القيام باي عمل هندسي في مجالات ممارسة المهنة الهندسية في احد اقسام الهندسة او أي من الفروع الهندسية المنصوص عليها في القانون بما في ذلك تقديم المشورة الهندسية او القيام باعمال الدراسات والبحوث واعداد التصاميم الهندسية والمخططات او وضع المواصفات بقصد تنفيذها او تنفيذ هذه المخططات او الاشراف على من يعهد اليه امر تنفيذها او صيانتها او تشغيلها الاختصاص الهندسي: مجال العمل الهندسي الذي يمارسه العضو او المكتب او الشركة الهندسية في احد اقسام الهندسة الرئيسية او فروعها والمسجل به في النقابة. المسابقة: وسيلة من وسائل الحصول على أفضل الحلول الهندسية لفكرة او موضوع او مشروع هندسي عن طريق توجيه دعوة عامة او محدودة للمهندسين او المكاتب والشركات الهندسية محلياً او عربياً او دولياً. الهيئة: هيئة المكاتب والشركات الهندسية كما هي في نظام هيئة المكاتب والشركات الهندسية.

الإحالة

المادة 2 من نظام ممارسة مهنة الهندسة/صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 22 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4353، ص 1908)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية