التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ممارسة مهنة الهندسة/صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 22 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4353، ص 1908
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4353ص 19081 حزيران 1999

تختص النقابة بتنظيم مهنة المهندس ضمن المجالات الهندسية المشار اليها في المادة (3) من هذا النظام بما في ذلك:- أ -تنظيم عمل المهندسين وفق اختصاصاتهم وخبراتهم. ب- تحديد حقوق وواجبات المهندس ومسؤولياته وبيان دوره في جميع مراحل العمل الهندسي. ج- التوظيف الأمثل للخبرات الهندسية والتقنية. د- المساعدة على توفير الطاقات الفنية والهندسية الوطنية القادرة على تنفيذ المشاريع الهندسية بأحدث الاساليب والاجهزة والمعدات والآلات. هـ- التوصية للوزير بتحديد الحد الادني لعدد المهندسين وخبراتهم اللازمة للعمل في منشأت القطاع الخاص التي تحتاج الى خبرات هندسية وفقاً لاحكام القانون.

الإحالة

المادة 4 من نظام ممارسة مهنة الهندسة/صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 22 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4353، ص 1908)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية