التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظلم تشكيل محكمة بداية في محافظة عجلون رقم 10 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3888، ص 593
نُشر
1 نيسان 1993
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظلم تشكيل محكمة بداية في محافظة عجلون رقم 10 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3888، ص 593)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظلم تشكيل محكمة بداية في محافظة عجلون غير ساري

رقم 10 لسنة 1993 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3888، ص 593، نُشر في 1 نيسان 1993

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 42 لسنة 20052005
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية في لواء عجلون لسنة 1993 ) ، ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.

المادة 2

تشكل محكمة بداية في لواء عجلون ويكون مكان انعقادها مدينة عجلون.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة بداية عجلون ، لواء عجلون والاقضية والنواحي التابعة له ، وفق ما هو مبين في الفقرة 6 من الجدول رقم 3 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة 4

يلغى اي نص في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظلم تشكيل محكمة بداية في محافظة عجلون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية