التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي في الخارج رقم 13 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 778
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7781 نيسان 1987

يقوم مكتب الخدمات بما يلي:- أ- تزويد الطالب بالانظمة والتعليمات الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي التي يرغب الطالب في التسجيل فيها وبخاصة الرسوم الجامعية وتكاليف المعيشة وسنوات الدراسة والشهادة التي تمنحها. ب- تسجيل الطالب تسجيلا نهائيا في مؤسسات التعليم العالي التي تعترف بها الوزارة وكذلك في معاهد اللغات في البلاد العربية والاجنبية. ج- توفير أية خدمات أخرى يطلبها الطالب مقابل أجور اضافية توضح في التعليمات المذكورة في المادة 12 من هذا النظام.

الإحالة

المادة 9 من نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي في الخارج رقم 13 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 778)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية