التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي في الخارج رقم 13 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 778
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7781 نيسان 1987

اذا خالف مكتب الخدمات أي حكم من أحكام هذا النظام أو قدم معلومات غير صحيحة للطلاب او للوزارة أو الحق ضررا بأي طالب ، فعلى الوزير ان ينذر المؤسس لازالة هذه المخالفة او الضرر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الانذار ، واذا استمرت المخالفة أو تكررت يلغي الوزير ترخيص المكتب بصورة مؤقتة او نهائية 0 وفي هذه الحالة للوزير مصادرة الكفالة او اي جزء منها.

الإحالة

المادة 15 من نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي في الخارج رقم 13 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 778)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية