التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي في الخارج رقم 13 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 778
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7781 نيسان 1987

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي الوزير: وزير التعليم العالي مكتب الخدمات: كل مؤسسة ترخصها الوزارة داخل المملكة لتقوم بتسجيل الطلبة خارج المملكة في مؤسسات التعليم العالي التي تعترف بها وزارة التعليم العالي والتي تقدم للطلبة خدمات في هذا المضمار. المؤسس: مالك مكتب الخدمات المرخص. مدير مكتب الخدمات: الشخص الذي يتولى ادارة مكتب الخدمات مباشرة0

الإحالة

المادة 2 من نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي في الخارج رقم 13 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 778)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية