الجريدة الرسميةالعدد 1776ص 101516 تموز 1964
المادة 25- 1- يستوفي مجلس البلدية الرسوم المبينة ادناه عن الرخص التي يصدرها بشأن الامور التالية :
فلس دينار
أ- طلب الرخصة للبناء 250
ب- بناء مسكن 0015
ج- بناء مصنع او مستودع او ملهى 030
د- الشرفات الخارجية البارزة على الشارع 150
هـ- الشرفات الداخلية 100
و- اي بناء بارز على الشارع والطرقات العامة 500
ز- الاسوار (للمتر المربع) 010
ح- حفرة امتصاصية (مقطوع) 150
ط- التغييرات الداخلية والترميمات (مقطوع) 300
ك- الكشف (مهما تكرر) 000
ل- تجديد الرخصة 50% من الرسم
م- لا يعاد رسم طلب الرخصة للدافع .
2- يستوفي الرسم في الفقرات (أ - و) من البند السابق على اساس المتر المكعب للبناء .