الجريدة الرسميةالعدد 1776ص 101516 تموز 1964
المادة 26- أ- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزمين الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن
منطقة البلدية :-
فلس دينار
75 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير
50 عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز
400 عن كل رأس من البقر او صغار الابل
250 عن كل رأس من العجل او الخنازير
500 عن كل رأس من الجمل او الجاموس
ب- يستوفي مجلس البلدية عن كل حيوان ذبح خارج منطقة البلدية وجلب اليها لبيعه فيها رسما قدره (50%) من الرسم المقرر
لذلك الحيوان .
ج- لا يجوز نفخ اية ذبيحة بواسطة الفم .