التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1776، ص 1015
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1776ص 101516 تموز 1964

المادة 30-أ- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة مفوضه ، عند بيع المواشي والحيوانات ضمن منطقة البلدية ، الرسوم التالية :- فلس دينار 075 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير 050 عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز 400 عن كل رأس من البقر أو صغار الابل 250 عن كل رأس من العجل او الخنزير 500 عن كل رأس من الجمل او الجاموس ب- لا يجوز بيع المواشي او عرضها للبيع ، الا في الاسواق المخصصة لذلك . ج- لدى مبادلة حيوان بآخر ، او باشياء اخرى ، يستوفى الرسم على اساس الثمن العادي عند اجراء المبادلة . د - يضاعف الرسم في حالة بيع اي حيوان خارج الاسواق المخصصة .

الإحالة

المادة 30 من نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1015)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية