الجريدة الرسميةالعدد 1776ص 101516 تموز 1964
المادة 30-أ- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة مفوضه ، عند بيع المواشي والحيوانات ضمن منطقة البلدية ، الرسوم
التالية :-
فلس دينار
075 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير
050 عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز
400 عن كل رأس من البقر أو صغار الابل
250 عن كل رأس من العجل او الخنزير
500 عن كل رأس من الجمل او الجاموس
ب- لا يجوز بيع المواشي او عرضها للبيع ، الا في الاسواق المخصصة لذلك .
ج- لدى مبادلة حيوان بآخر ، او باشياء اخرى ، يستوفى الرسم على اساس الثمن العادي عند اجراء المبادلة .
د - يضاعف الرسم في حالة بيع اي حيوان خارج الاسواق المخصصة .