التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1776، ص 1015
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1776ص 101516 تموز 1964

المادة 31- أ- لا يجوز استعمال اي وزن او مقياس او مكيال قبل معاينته من قبل البلدية ودمغه بختمها . ب- لمعتمد المجلس ان يضبط أي عيار او مقياس او مكيال ، لم يدمغ بالصورة المبينة اعلاه كدليل على ارتكاب المخالفة من قبل الشخص الذي استعمله . ج- يستوفي المجلس البلدي ، عن كل قطعة من الاوزان والمقاييس والمكاييل الرسوم التالية :- فلس 050 عن دمغ كل قطعة 015 عن كل قطعة عند المعاينة الاولى 250 عن كل معاينة سنوية لطقم الاوزان او المقاييس او المكاييل ، بعد المعاينة الاولى .

الإحالة

المادة 31 من نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1015)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية