التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1776، ص 1015
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1776ص 101516 تموز 1964

المادة 35- أ- يستوفى الرسم السنوي التالي من اصحاب الحرف المذكورين ادناه وذلك مقابل اصدار الرخصة لهم :- فلس دينار 500 ماسح الاحذية 000 1 حفار الاختام 000 1 المصور المتجول 500 بائع الصحف 000 1 البائع المتجول 500 بائع الاواني البيتية 500 صاحب بسطة 200 الحمال 000 1 مفجر الغام لقلع او تكسير الصخور 000 1 السمكري او مصلح بوابير الكاز (ثابت او متجول) 000 1 مؤجر دراجات ميكانيكية او هوائية 250 رخصة الدراجة الهوائية 000 1 عن كل سيارة تجارية متجولة او تراك يجلب البضاعة لبيعها ضمن منطقة البلدية 100 عن كل سيارة تجارية متجولة او تراك جلب البضاعة لبيعها ضمن منطقة البلدية (مرة واحدة ). ب- يعمل بالرخصة اعتباراً من تاريخ صدورها حتى الحادي والثلاثون من آذار التالي لذلك التاريخ .

الإحالة

المادة 35 من نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1015)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية