الجريدة الرسميةالعدد 1776ص 101516 تموز 1964
المادة 39- أ- يجوز للمجلس ، او من ينيبه ، ان يراقب المواد الغذائية المجلوبة والمعروضة للبيع ضمن المنطقة البلدية
، وذلك منعاً للغش ومحافظة على الصحة العامة .
ب- اذا ثبت لدى المعاينة ، فساد اية مادة غذائية ، او عدم نقاوتها ، أو خطرها على الصحة ، فيجوز للموظف المفوض من
المجلس ضبطها او اتلافها .
ج- يجوز للمجلس تحديد اسعار المواد الغذائية واعلان ذلك بالطرق المناسبة .
د- على كل بائع ان يكتب السعر المحدد من المجلس لاية مادة ويبرزه عليها بشكل ظاهر للمشتري .
هـ- للمجلس ان يسمح ببيع اية سلعة على بسطة او تحت مظلة في المكان الذي يعينه لذلك .