التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1776، ص 1015
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1776ص 101516 تموز 1964

المادة 15- اذا ظهر للمجلس ان هنالك عمليات تسوية أو رصف أو حفر في أي رصيف ، أو قسم منه، وانها تجري بصورة غير مرضية للمجلس ، فيجوز له ان يرسل اخطاراً خطياً للملاكين في الشارع الذي تجري الحفريات أو التسوية بالرصيف الملاصق له ، يكلفهم فيه بتسوية الرصيف ورصفه ، وحفر الاقنية والمصارف فيه ، خلال المدة المعينة بالاخطار وبالشكل الذي يحدده المجلس استناداً لاقتراح المهندس المختص ، ويجوز الاستعاضة عن ارسال الاخطار بنشره في احدى الصحف المحلية .

الإحالة

المادة 15 من نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1015)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية