التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1776، ص 1015
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1776ص 101516 تموز 1964

المادة 28- يستوفي المجلس رسما عن الموزونات التالية ، مباشرة او بواسطة الملتزم ، من الشاري او من الشخص الذي يجلبها الى اسواق البلدية ، او الاماكن الاخرى ، ضمن منطقة البلدية او لاي دكان ، بقصد بيعها بالجملة او المفرق ، لو كان جالبها هو صاحب الدكان الذي صدرت رخصة العمل باسمه ، وذلك بالنسب التالية :- فلس دينار 1 عن كل حمولة سيارة ترك من الحطب او الخشب ومشتقاتهما او الحصر او التبن او جفت الزيتون او حب الزيتون او الملح او الكلس . 500 1 عن كل سيارة ترك من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية على اختلاف انواعها 1% من ثمن اية كمية من الفحم . 500 1 عن كل سيارة ترك من الحبوب ومشتقاتها او الفحم خرجت من منطقة بلدية الفحيص بقصد البيع . 001 عن كل شوال اسمنت يمر من المنطقة البلدية . 100 عن كل شوال من الدخان البلقاوي . 010 عن كل جلد من جلود الشاة او الماعز صغيرة او كبيرة . 040 عن كل جلد من جلود البقر او الابل صغيرة او كبيرة . 020 عن كل شوال من الحنطة (ما عدا ما يطحن للاهلين) والعدس والفول والحمص والترمس والبرغل والفريكة وما كان من هذه المواد او ما هو في حكمها يعرض للبيع حبا او مجروشا او مجلوبا للطحن او للجرش . 010 عن كل شوال شعير ، كرسنة ، جلبانه ، ذره . 030 عن كل شوال سمسم . 005 عن كل خيشة تبن .

الإحالة

المادة 28 من نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1015)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية