الجريدة الرسميةالعدد 1776ص 101516 تموز 1964
المادة 35- أ- يستوفى الرسم السنوي التالي من اصحاب الحرف المذكورين ادناه وذلك مقابل اصدار الرخصة لهم :-
فلس دينار
500 ماسح الاحذية
000 1 حفار الاختام
000 1 المصور المتجول
500 بائع الصحف
000 1 البائع المتجول
500 بائع الاواني البيتية
500 صاحب بسطة
200 الحمال
000 1 مفجر الغام لقلع او تكسير الصخور
000 1 السمكري او مصلح بوابير الكاز (ثابت او متجول)
000 1 مؤجر دراجات ميكانيكية او هوائية
250 رخصة الدراجة الهوائية
000 1 عن كل سيارة تجارية متجولة او تراك يجلب البضاعة لبيعها ضمن منطقة البلدية
100 عن كل سيارة تجارية متجولة او تراك جلب البضاعة لبيعها ضمن منطقة البلدية (مرة واحدة ).
ب- يعمل بالرخصة اعتباراً من تاريخ صدورها حتى الحادي والثلاثون من آذار التالي لذلك التاريخ .