التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4704، ص 1406
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4704ص 140617 نيسان 2005

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- ?أ-مهام المديريات والمكاتب والأقسام والشعب. ?ب-المهام والواجبات المنوطة بمساعدي المدير العام والمستشارين والمفتشين. ?ج-المهام والواجبات المنوطة بمديري المديريات ورؤساء المكاتب والاقسام والشعب. ?د-وصف اعمال موظفي الدائرة. هـ- العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والمكاتب والأقسام والشعب.

الإحالة

المادة 12 من نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4704، ص 1406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية